ابن حجر العسقلاني
400
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن الْحُبُلِيِّ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَعْفَرُ الْفِرْيَابِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ . 1546 - حَدِيثٌ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَهُنَّ تِسْعٌ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ 1 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ فِي ضَحْوَةٍ . 1547 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودُ وَابْنُ عَبَّاسٍ تُسْتَأْذَنُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ أَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ سَوَّارٍ الْكُوفِيِّ عَنْهُ قَالَ تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ وَيُعْزَلُ عَنْ الْأَمَةِ 2 . وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ عَزْلِ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا 3 . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أَمَتِهِ 4 وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يُعْزَلُ عَنْ الْأَمَةِ وَيُسْتَأْذَنُ الْحُرَّةُ 5 وَعَنْ عُمَرَ مِثْلُهُ 6 رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ مَعْرُوفٌ . وَرُوِيَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ المحرر بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا 7 وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَهَمَ فِيهِ وَالصَّوَابُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ عُمَرَ لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عمر . بَابٌ في وطء الأب جارية الابن حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَلَهَا زَوْجٌ فَأَعْتَقْتهَا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ فِي
--> 1 تقدم تخريجه في الغسل . 2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3 / 513 ، كتاب النكاح : باب من قال يعزل عن الأمة ويستأذن الحرة ، حديث 16614 . 3 كتاب النكاح : باب عبد الرزاق في مصنفه 7 / 143 ، كتاب النكاح : باب تستأمر الحرة في العزل ، ولا تستأمر الأمة ، حديث 12562 ، والبيهقي 7 / 231 ، كتاب الصداق : باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها ، وعن الجارية بغير إذنها ، وما روي فيه . 4 أخرجه ابن أبي شيبة 3 / 511 ، كتاب النكاح : باب في العزل والرخصة فيه ، حديث 16598 . 5 - 6 أخرجهما البيهقي 7 / 321 ، كتاب الصداق : باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها وعن الجارية بغير إذنها ، وما روي في ذلك . 7 أخرجه ابن ماجة 1 / 620 ، كتاب النكاح : باب العزل ، حديث 1928 ، وأحمد 1 / 31 ، والبيهقي 7 / 321 ، كتاب الصداق : باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها وعن الجارية بغير إذنها وما روي في ذلك .